السيد محمد بحر العلوم
71
بلغة الفقيه
ثانيها التفصيل بين التهمة ، فينفذ من الثلث مطلقا " ، وعدمها فينفذ من الأصل كذلك ، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أو للوارث ، وهو المنسوب إلى الأكثر . ثالثها إنه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة مطلقا " ، ومن الثلث مع عدمها مطلقا " ، وهو المحكي عن القاضي ونهاية الشيخ ( 1 ) . رابعها إن كان المقر عدلا فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا ولم ينسباه إلى قائل . خامسها أنه للأجنبي من الأصل مطلقا " ، وللوارث كذلك مع عدم التهمة ، ومن الثلث معها ، وهو محكي عن ابن حمزة ( 2 )
--> ( 1 ) لم نجد ذلك جليا " في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي ابن البراج ، ولكن رأيه هذا منقول في عامة الموسوعات الفقهية ، وفي نهاية الشيخ الطوسي قدس سره آخر كتاب الوصايا ، باب الاقرار في المرض والهبة ، ص 617 طبع دار الكتاب العربي في بيروت هكذا : " اقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا " موثوقا " بعدالته ، ويكون عقله ثابتا " في حال الاقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال ، فإن كان غير موثوق به ، وكان متهما " ، طولب المقر له بالبينة ، فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث ، إن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه " . ( 2 ) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلة المطبوع بالحجر ضمن الجوامع الفقهية ، في فصل الاقرار ، قبل كتاب النفقات : " واقرار المريض إذ كان صحيح العقل مثل اقرار الصحيح إلا في حق بعض الورثة لشئ إذا كان متهما " ، فإذا أقر له ولم يكن للمقر له بينة على ما أقر له به ، كان في حكم الوصية " .